يكون كالأمر بعد الحظر، أو لا؟ فرَجَّح صاحب "المحصول" أنه مثله، والراجح عند غيره أنه للإباحة، كما رَجّح جماعة في الأمر بعد الحظر أنه للاستحباب، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف -رحمه الله- أول الكتاب قال:
[٤٢٢٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإسنَادِ اللَّيْثِ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة عشر:
١ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ، تقدم أيضًا قريبًا.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (بَكْرُ بْنُ وَائِلِ) بن داود التيميّ الكوفيّ، صدوقٌ [٨] (م ٤).
رَوَى عن الزهريّ، وعبد الله بن دينار، وأبي الزبير، وموسى بن عقبة، ونافع، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهم.
وروى عنه شعبة، وابن عيينة، وهشام بن عروبة، وهو أكبر منه، وأبوه وائل بن داود، وهمام بن يحيى، وقريش بن حبان، وعامتهم من أقرانه، وروى سفيان عن أبيه وائل قال: كان ابنه يجالس الزهريّ معنا.
(١) "الفتح" ١٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤ رقم (٦٦٩٨).