للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (منها): بيان صحّة النذر، وجوب الوفاء به، وقضائه، قال النووي -رحمه الله-: أجمع المسلمون على صحّة النذر، ووجوب الوفاء به، إذا كان الملتَزَم طاعةً، فإن نذر معصيةً، أو مباحًا؛ كدخول السوق لم ينعقد نذره، ولا كفّارة عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقال أحمد، وطائفة: فيه كفّارة يمين. انتهى (١).

٢ - (ومنها): بيان جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩]، وقد تقدّم تحقيق هذا قريبًا.

٣ - (ومنها): قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات، وعليه نذر ماليّ أنه يجب قضاؤه من رأس ماله، وإن لم يوص، إلا إن وقع النذر في مرض الموت، فيكون من الثلث، وشرط المالكية، والحنفية أن يوصي بذلك مطلقًا.

واستُدِل للجمهور بقصة أم سعد هذه، وقول الزهريّ: إنها صارت سُنَةً بعدُ، ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها، أو تبرع به.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "قضاه من تركتها" فيه ما تقدّم من أنها قالت: "المال مال سعد"، فمن أين تكون لها التركة؟ فتنبّه.

٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه الله-: فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما أمكن، وقد اختَلَف أهل الأصول في ذلك، هل يجب على العامِّيّ أن يبحث عن الأعلم، أو يكتفي بسؤال عالم- أي عالم كان؟ على قولين، وقد أوضحناهما في الأصول، وبيَّنا: أنه يجب عليه أن يبحث عن الأعلم؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالرَّاجح واجب. انتهى (٢).

٥ - (ومنها): فضل بِرّ الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.

٦ - (ومنها): أنه قد اختَلَف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان، هل


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٩٦.
(٢) "المفهم" ٤/ ٦٠٥.