للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سعدًا خرج مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقيل لأمه: أوص، قالت: المال مال سعد، فتُوفيت قبل أن يَقْدَم، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: "نعم".

وعند أبي داود من وجه آخر نحوه، وزاد: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: "الماء … " الحديث، وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك.

قال القاضي عياض -رحمه الله-: والذي يظهر أنه كان نذرُها في المال، أو مبهمًا.

قال الحافظ -رحمه الله-: بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيّنًا عند سعد، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٢٢٧ و ٤٢٢٨] (١٦٣٨)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (٢٧٦١) و"الأيمان والنذور" (٦٦٩٨) و"الحيل" (٦٩٥٩)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٣٠٧)، و (الترمذيّ) في "النذر والأيمان" (١٥٤٦)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤) و"الأيمان والنذور" (٧/ ٢٠ - ٢١) و"الكبرى" (٣/ ١٣٧ و ٤/ ١١٠ و ١١١ و ١١٢)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٣٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٥٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٨ و ١١٣ و ٧/ ٢٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٩ و ٣٢٩ و ٣٧٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٣٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٥ و ٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٧٥) و"الكبير" (٦/ ١٧ و ١٨ و ١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٩٣ و ٤٣٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٥٦ و ٦/ ٢٧٨) و"المعرفة" (٣/ ٤٠١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٤٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:


(١) "الفتح" ١٥/ ٣٦٣.