سعدًا خرج مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقيل لأمه: أوص، قالت: المال مال سعد، فتُوفيت قبل أن يَقْدَم، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال:"نعم".
وعند أبي داود من وجه آخر نحوه، وزاد: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال:"الماء … " الحديث، وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك.
قال القاضي عياض -رحمه الله-: والذي يظهر أنه كان نذرُها في المال، أو مبهمًا.
قال الحافظ -رحمه الله-: بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيّنًا عند سعد، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٢٢٧ و ٤٢٢٨](١٦٣٨)، و (البخاريّ) في "الوصايا"(٢٧٦١) و"الأيمان والنذور"(٦٦٩٨) و"الحيل"(٦٩٥٩)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور"(٣٣٠٧)، و (الترمذيّ) في "النذر والأيمان"(١٥٤٦)، و (النسائيّ) في "الوصايا"(٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤) و"الأيمان والنذور"(٧/ ٢٠ - ٢١) و"الكبرى"(٣/ ١٣٧ و ٤/ ١١٠ و ١١١ و ١١٢)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات"(٢١٣٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٥٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٥٨ و ١١٣ و ٧/ ٢٨٤)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢١٩ و ٣٢٩ و ٣٧٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢٣٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٥ و ٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(١/ ٧٥) و"الكبير"(٦/ ١٧ و ١٨ و ١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٣٩٣ و ٤٣٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٥٦ و ٦/ ٢٧٨) و"المعرفة"(٣/ ٤٠١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٤٤٩)، والله تعالى أعلم.