للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (ومنها): أن القاضي عياضًا رحمه الله قال: في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرّ في القلب كان ذنبًا يُكتب عليه، بخلاف الخاطر الذي لا يستمرّ (١).

وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله: "تعال أُقامرك"، فدعاه إلى المعصية، والقمار حرامٌ باتفاق، فالدعاء إلى فعله حرام، فليس هنا عزمٌ مجرّد (٢).

٧ - (ومنها): ما في "الفتح": قال جمهور العلماء: مَن حَلَف باللات والْعُزَّي، أو غيرهما من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديّ، أو نصرانيّ، أو بريء من الإسلام، أو من النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم تنعقد يمينه، وعليه أن يستغفر الله تعالي، ولا كفارة عليه، ويستحبّ أن يقول: لا إله إلَّا الله، وعن الحنفية: تجب الكفّارة إلَّا في مثل قوله: أنا مبتدعٌ، أو بريء من النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، واحتَجُّوا بإيجاب الكفّارة على المظاهِر مع أن الظهار منكر من القول وزور، كما قال الله تعالي، والحلف بهذه الأشياء منكر.

وتُعُقّب بهذا الخبر؛ لأنه لم يُذْكَر فيه إلَّا الأمر بـ "لا إله إلَّا الله"، ولم يذكر فيه كفارة، والأصل عدمها حتى يقام الدليل، وأما القياس على الظهار فلا يصحّ؛ لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار، واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلًا مع أنه منكر من القول.

وقال النوويّ رحمه الله في "الأذكار": الحلف بما ذُكِر حرام، تجب التوبة منه، وسبقه إلى ذلك الماورديّ وغيره، ولم يتعرضوا لوجوب قول: لا إله إلَّا الله، وهو ظاهر الخبر، وبه جزم ابن درياس في "شرح المهذَّب". انتهى (٣).

٨ - (ومنها): ما قاله البغويّ في "شرح السُّنَّة" تبعًا للخطابيّ: في هذا الحديث دليل على أنَّ لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه،


(١) راجع: "الإعلام" ٣/ ١٩١٨.
(٢) "الفتح" ١٠/ ٦٤٨ رقم (٤٨٦٠).
(٣) "الفتح" ١٥/ ٢٨٣، كتاب "الأيمان والنذور" رقم (٦٦٥٠).