ولم يوجب عليه في ماله شيئًا، وإنما أمره بالتوحيد؛ لأنَّ الحلف باللات والعزى يضاهي الكفّار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد.
٩ - (ومنها): ما قال الطيبيّ رحمه الله: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم، فأُمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم، فأُمر بكفارة ذلك بالتصدق.
١٠ - (ومنها): ما قاله أيضًا: في الحديث أن من دعا إلى اللعب، فكفارته أن يتصدق، ويتأكد ذلك في حقّ من لعب بطريق الأولى.
١١ - (ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله: فيه أن من عَزَم على المعصية حتى استقرّ ذلك في قلبه، أو تكلَّم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة.
قال الحافظ رحمه الله: كذا قال، وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفةٌ.
انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:
١ - (سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرَويّ، ثمّ الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوقٌ في نفسه، إلَّا أنه عَمِيَ، فصار يُلَقَّن ما ليس من حديثه، من قُدماء [١٠](ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م،) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٢ - (الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٌ) القُرشيّ مولاهم، أبو العبَّاس الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية [٨](ت ٤ أو ١٩٥)(ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.