للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يوجب عليه في ماله شيئًا، وإنما أمره بالتوحيد؛ لأنَّ الحلف باللات والعزى يضاهي الكفّار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد.

٩ - (ومنها): ما قال الطيبيّ رحمه الله: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم، فأُمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم، فأُمر بكفارة ذلك بالتصدق.

١٠ - (ومنها): ما قاله أيضًا: في الحديث أن من دعا إلى اللعب، فكفارته أن يتصدق، ويتأكد ذلك في حقّ من لعب بطريق الأولى.

١١ - (ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله: فيه أن من عَزَم على المعصية حتى استقرّ ذلك في قلبه، أو تكلَّم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة.

قال الحافظ رحمه الله: كذا قال، وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفةٌ.

انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أَوَّل الكتاب قال:

[٤٢٥٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ"، وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرَويّ، ثمّ الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوقٌ في نفسه، إلَّا أنه عَمِيَ، فصار يُلَقَّن ما ليس من حديثه، من قُدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م،) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.

٢ - (الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٌ) القُرشيّ مولاهم، أبو العبَّاس الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.


(١) "الفتح" ١٥/ ٢٨٣ رقم (٦٦٥٠).