للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها عليه أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه.

٢ - (ومنها): أن بعضهم استدلّ به على جواز التكفير قبل الحنث، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سنفصّله في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

٣ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز اليمين عند التبرّم.

٤ - (ومنها): انعقاد اليمين في حال الغضب.

٥ - (ومنها): جواز ردّ السائل المثقل عند تعذّر الإسعاف.

٦ - (ومنها): مشروعيّة تأديب السائل إذا لم يتيسّر للمسؤول إعطاؤه بنوع من إغلاظ القول، وذلك أنهم سألوه -صلى الله عليه وسلم- في حال تحقّق فيها أنه لم يكن عنده شيء، فأدّبهم بذلك القول، ثم إنه -صلى الله عليه وسلم- بقي مترقّبًا لما يُسعِف به طَلِبَتَهم، ويَجبُرُ به انكسارهم، فلَمّا يسّر الله تعالى عليه ذلك أعطاهم، وجبرهم على مُقتضى كرم خُلُقه الكريم -صلى الله عليه وسلم-، قاله القرطبيّ رحمه الله (١).

٧ - (ومنها): أن من حلف على فعل شيء، أو تركه، وكان الحنث خيرًا من التمادي على اليمين، عليه أن يحنث عن يمينه، وتلزمه الكفّارة، وهذا متّفقٌ عليه.

٨ - (ومنها): أن الإمام البخاريّ رحمه الله ترجم لهذا الحديث في "كتاب التوحيد" من "صحيحه" بقوله: "قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)} [الصافات: ٩٦] "، وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهذا مذهب أهل السُّنَّة؛ خلافًا للمعتزلة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكفير قبل الحنث: قال النوويّ رحمه الله: أجمعوا على أنه لا تجب الكفّارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، فجوّزها مالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، والشافعيّ، وأربعة عشر صحابيًّا، وجماعات من التابعين، وهو قول


(١) "المفهم" ٤/ ٦٢٩.