للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الطبرانيّ: لم يروه عن عكرمة، إلا عبد الله بن كيسان، ولا عنه إلا ابنه إسحاق، تفرّد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب.

قال الحافظ: عبد الله بن كيسان ضعّفه أبو حاتم الرازيّ، وابنه إسحاق ليّنه أبو أحمد الحاكم. انتهى (١). والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقًا، والفقهاء تصرّفوا فيه بالقواعد الكلية، فمن كان متعيّنًا للولاية وجب عليه قبولها إن عُرِضت عليه، وطلبها إن لم تُعْرَض؛ لأنه فرض كفاية، لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به، وكذا إذا لم يتعين، وكان أفضل من غيره، ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الفاضل.

وإن كان غيره أفضل منه، ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل فههنا يكره له أن يدخل في الولاية، وأن يسألها، وحَرَّم بعضهم الطلب، وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه انعقدت ولايته، وقد استخطئ فيما قال (٢).

ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء، لأحاديث وردت فيه. انتهى.

فمن الأحاديث ما رواه أصحاب السنن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ عن بُريد بن الحصيب -رضي الله عنه-، مرفوعًا: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عَلِم الحقَّ، فقضى به، فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار، ورجل عَرَف الحقّ، فجار في الحكم فهو في النار".

ومنها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، مرفوعًا: "من ولي القضاء، فقد ذُبح بغير


(١) راجع: "الفتح" ١٥/ ٤١٣ - ٤١٥، كتاب "كفّارات الأيمان" رقم (٦٧٢١).
(٢) أي: في طلبه الولاية، أي: قد أخطأ في طلبها مع النهي عنه، فارتكب ما نُهي عنه، ويَحتَمِل أن الذي أخطأ هو البعض الذي حرّم الطلب، أو كره للإمام أن يولّيه، كذا قيل، ولا يخفى أن الاحتمال الآخر هو المتعيّن، راجع: "العدّة حاشية العمدة" ٤/ ٣٨٦.