للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسماع من أوله إلى آخره، وفيه أبو هريرة -رضي الله عنه- أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

عَن (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ) البجليّ، أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- (قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-) وفي الرواية التالية: "سمعتُ أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- نبيّ التوبة" ("مَنْ) موصولة مبتدأ، خبره جملة "يقام … إلخ " (قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا) وفي رواية الإسماعيليّ: "من قَذَفَ عبده بشيء ومعناه: رماه به، يقال: قذف بالحجارة قذْفًا، من باب ضرب: رمى بها، وقَذَفَ المحصنة قَذْفًا: رماها بالفاحشة، والْقَذِيفة: الْقَبِيحة، وهي الشتم، وقذَف بقوله: تكلّم من غير تدبّر، قاله الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللهُ- (١).

زاد في البخاريّ: "وهو بريء مما قال"، وهي جملة حاليّة.

(يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ")؛ أي: فلا يُحدّ، وفي رواية النسائي من هذا الوجه: "أقام عليه الحدَّ يوم القيامة"، وأخرج من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "من قذف مملوكه كان لله في ظهره حدّ يوم القيامة، إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه".

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه إشارة إلى أنه لا حدّ على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يُعَزَّر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصَن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق، وليس فيه سبب حرية، والمدبرُ والمكاتبُ، وأم الولد، ومن بعضه حرّ، هذا في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فيُسْتَوْفَى له الحدّ من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. انتهى (٢)، وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ١٣١ - ١٣٢.