للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٣٠٣ و ٤٣٠٤] (١٦٦٠)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٨٥٨)، و (أبو داود) في "سننه" (٥١٦٥)، و (الترمذيّ) في (١٩٤٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٢٥)، و (مالك) في "الموطإ" (٢/ ٥٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٣١ و ٤٩٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٧٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "مستدركه" (٤/ ٤١١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قذف عبده بالزنا:

قال في "الفتح": قال المهلَّب: أجمعوا على أن الحرّ إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحدّ، ودلّ هذا الحديث على ذلك؛ لأنه لو وجب على السيد أن يُجلَد في قذف عبده في الدنيا لَذَكَره، كما ذَكَره في الآخرة، وإنما خُصّ ذلك بالآخرة تمييزًا للأحرار من المملوكين، فأما في الآخرة فإن مُلْكهم يزول عنهم، ويتكافئون في الحدود، ويُقْتَصّ لكل منهم، إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللهُ-: في نقله الإجماع نظرٌ، فقد أخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، سئل ابن عمر عمن قَذَف أم ولد لآخر، فقال: يُضْرَب الحدَّ صاغرًا، وهذا بسند صحيح، وبه قال الحسن، وأهل الظاهر، وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد، فقال مالك، وجماعة: يجب فيه الحدّ، وهو قياس قول الشافعيّ بعد موت السيد، وكذا كل من يقول: إنها عَتَقت بموت السيد، وعن الحسن البصريّ أنه كان لا يرى الحدّ على قاذف أم الولد، وقال مالك، والشافعيّ: من قذف حرًّا يظنه عبدًا، وجب عليه الحدّ. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الحدّ على من قذف مملوكه في الدنيا، وإنما يعزّر، كما تقدّم عن النوويّ، وذلك لعدم نصّ يوجب الحدّ عليه، بل حديث الباب ظاهر في ذلك؛ لأنه لو كان عليه حدّ في الدنيا لذكره، كما ذكر الحدّ في الآخرة، فليتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "الفتح" ١٥/ ٧١٠ - ٧١١، كتاب "الحدود" رقم (٦٨٥٨).