(فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ)؛ أي: شيء يبلغ قيمة ذلك العبد، وتقييده بقوله:"يبلغ" يُخرج ما إذا كان له مالٌ لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقَوَّم عليه مطلقًا، لكن الأصحّ عند الشافعيّة، وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذًا للعتق، بحسب الإمكان، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: عدم السراية هو الظاهر عندي؛ عملًا بالتقييد المذكور، فإنه ظاهر في إخراج هذا، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(قُوِّمَ عَلَيْهِ) ببناء الفعل للمفعول (قِيمَةَ عَدْلٍ) بنصب "قيمة" على المصدريّة (وَإِلَّا) هي "إن" الشرطيّة أُدغمت في "لا" النافية؛ أي: وإن لم يكن له مال يبلغ قيمة العبد (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ") ببناء الفعلين للفاعل، ومن ضَبَط الثاني بضم العين، فقد غلط؛ لأنه لازم لا يبنى للمفعول، فتنبّه؛ أي: صار الجزء الذي أعتقه هذا المعتق حرًّا، ويبقى نصيب الشريك رقيقًا، فيُستسعى العبد في تخليص رقبته، غير مشقوق عليه، كما بُيّن في الروايات الأخرى.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، وبيان المسائل المتعلّقة به في "كتاب العتق" برقم [١/ ٣٧٦٥](١٥٠١) فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: