قال الجامع عفا الله عنه: هذه الروايات بإحالاتها قد تقدّمت في "كتاب العتق"، وتقدّم شرحها، وإكمال الإحالات فيها بما فيه الكفاية، فلم يبق غير رواية زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، فلم تُذكر هناك، فنسوقها هنا، فقد ساقها النسائيّ - رحمه الله - في "الكبرى"، فقال:
(٤٩٥٦) - أخبرنا عمرو بن زُرارة، قال: أنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق نصيبًا له، أو قال: شِقْصًا، أو قال: شِرْكًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنَهُ بقيمة عدل، فهو عتيق، وإلا فقد عَتَقَ ما عَتَقَ"، قال أيوب: وربما قال نافع هذا في الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري هو في الحديث، أم قال نافع من قبله؟ يعني قوله:"فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وقوله:(وَقَالَا: لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ)؛ أي: قال أيوب، ويحيى بن سعيد في حديثهما:"لا ندري. . . إلخ"، وفي رواية البخاريّ:"قال أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ "، قال في "الفتح": قوله: "قال أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ " هذا شكّ من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة، وقد رواه عبد الوهاب، عن أيوب، فقال في آخره:"وربما قال: وإن لم يكن له مال، فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله"، أخرجه النسائيّ، وقد وافق أيوب على الشكّ في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم، والنسائيّ. ولفظ النسائيّ: "وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري،