للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك: "لقد هممتُ أن لا أصلي عليه"، رواه النسائيّ، وفي رواية أبي داود: "لو شهدته قبل أن يُدفن، لم يُدفن في مقابر المسلمين".

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "وقال له قولًا شديدًا"؛ أي: غلّظ له بالقول، والذم، والوعيد؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة، ومنعهم حقوقهم منه، ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله، وأن المدبَّر، والوصايا، إنما تُخرج من الثلث، وأن الوصية إذا مَنَع من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعي استحالت إلى الثلث، كما يقوله مالك. انتهى (١).

وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "وقال له قولًا شديدًا": معناه: قال في شأنه قولًا شديدًا؛ كراهيةً لفعله، وتغليظًا عليه، وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد، قال: "لو علمنا ما صلينا عليه" (٢)، وهذا محمول على أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظًا وزجرًا لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بُدّ من وجودها من بعض الصحابة - رضي الله عنهم -. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٤٣٢٧ و ٤٣٢٨ و ٤٣٢٩] (١٦٦٨)، و (أبو داود) في "العتق" (٣٩٥٨)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٦٤)، و (النسائيّ)


(١) "المفهم" ٤/ ٣٥٦.
(٢) أخرجه البيهقيّ بهذا اللفظ، من رواية الحسن البصريّ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: أنه مات رجل، وترك ستة رجال، فأعتقهم عند موته، فجاء ورثته، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لو علمنا ما صلينا عليه، وقال: ادعهم لي"، فدعاهم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورَدّ أربعة في الرقّ. انتهى. "السنن البيهقي الكبرى" ١٠/ ٢٨٦.
(٣) "شرح النوويّ" ١١/ ١٤٠.