للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ، مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا، قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا، أَوْ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٧٥.

٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قِبَلَ خَيْبَرَ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة؛ أي: جهتها.

وقوله: (يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) قال النوويّ - رحمه الله -: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصّة، لا على غيره من القبيلة، وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم خمسون يمينًا، والحالف هم الورثة، فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، يَحْلِف كل الورثة ذكورًا كانوا أو إناثًا، سواء كان القتل عمدًا أو خطأً، هذا مذهب الشافعيّ، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأً، وأما في العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا، ولا تحلف النساء، ولا الصبيان، ووافقه ربيعة، والليث، والأوزاعيّ، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر، واحتجّ الشافعيّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحلفون خمسين يمينًا، فتستحقّون صاحبكم"، فجعل الحالف هو المستحقّ للدية والقصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا، فدلّ أن المراد: حَلِف من يستحق الدية. انتهى (١).

وقوله: (فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) الرُّمّة - بضم الراء -: الحبل، والمراد هنا: الحبل الذي يُرْبَط في رقبة القاتل، ويُسَلَّم به إلى ولي القتيل.

وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها القصاص، وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه، وتأوله القائلون: لا قصاص، بأن المراد: أن يُسَلَّم ليستوفى منه الدية؛ لكونها ثبتت عليه.


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٤٩.