للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقاس عليها؛ لأنها لا نظير لها في الأحكام، وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين المدَّعِي، فقد خرجت عن سنن القياس، وشرط القياس أن لا يكون معدولًا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول أن الاختلاف في كون القسامة، هل هي معقولة المعنى، أم لا؟ مما لا جدوى تحته، فلا ينبغي الاشتغال بمثله؛ لأنه من فضول المسائل، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: ادَّعَى بعضهم أنّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحلفون، وتستحقون": استفهام إنكار، واستعظام للجمع بين الأمرين.

وتُعُقِّب بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين، حتى يصح الإنكار عليهم، وإنما هو استفهام تقرير، وتشريع، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٣٥] (. . .) - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنَا عَمَّهِ: حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَبِّرِ الْكُبْرَ - أَوْ قَالَ - لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ"، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ (٣) "، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ:


(١) "الفتح" ١٦/ ٩٢.
(٢) "الفتح" ١٦/ ٩٢.
(٣) وفي نسخة: "فندفع برمّته".