للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.

٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، من كبار [٣] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.

٣ - (رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُسَمَّ.

والباقون تقدّموا قبل بابين.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوف (وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ) بنت الحارث - رضي الله عنها -، وقوله: (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) بدل من "ميمونة"، تقدّمت ترجمتها في "الحيض" ١/ ٦٨٧. (عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) لم أجد من ذكر اسمه، والله تعالى أعلم، وقوله: (مِنَ الأَنْصَارِ) متعلّق بحال مقدّر من "رجل"، أو صفة له بعد صفة، وفي رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب الآتية: "عن أناس من الأنصار" (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ) من التقرير؛ أي: أثبتها، وأبقى العمل بها (عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)؛ أي في الزمن الذي قبل بعثته - صلى الله عليه وسلم -.

زاد في رواية ابن جريج التالية: "وقَضَى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أناس من الأنصار في قتيل ادّعَوْهُ على اليهود".

قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا الحديث حجة للجمهور على من أنكر العمل بالقسامة، فإن ظاهره: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - وجدَ الناس على عمل، فلمَّا أسلموا، واستقلّ بتبليغ الأحكام أقرَّها على ما كانت عليه، فصار ذلك حكمًا شرعيًا يُعمل عليه، ويحكم به، لكن يجب أن يُبْحَث عن كيفية عملهم الذي كانوا يعملونه فيها،