للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المحدّدات، والمثقّلات، ولا يختص بالمحدّدات، قال النوويّ - رحمه الله -: وهذا مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا قصاص إلا في القتل بمحدّد من حديد، أو حجر، أو خشب، أو كان معروفًا بقتل الناس بالمنجنيق، أو بالإلقاء في النار، واختَلَفت الرواية عنه في مثقل الحديد، كالدبوس، أما إذا كانت الجناية شبه عمد، بأن قَتَل بما لا يُقصَد به القتل غالبًا، فتعمّد القتل به؛ كالعصا، والسوط، واللَّطمة، والقضيب، والبندقة، ونحوها، فقال مالك، والليث: يجب فيه القود، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم: لا قصاص فيه، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك، والليث من وجوب القصاص في الأشياء المذكورة هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص في ذلك، والله تعالى أعلم.

٢ - (ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة، قال النوويّ: وهو إجماعُ مَن يُعْتَدّ به، وقال القرطبيّ: وهو قول الجمهور، خلافًا لمن شذّ، فقال: لا يُقتل بها، وهو عطاء، والحسن. وقد روي عن عليّ - رضي الله عنه -، وأَمَّا القصاص بينهما في الأطراف، فهو أيضًا مذهب الجمهور، وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في النفس، وأبو حنيفة، وحمّاد، وإن قالا به في النفس، والصحيح قول الجمهور في المسألتين؛ لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إلى آخر الآية [المائدة: ٤٥].

٣ - (ومنها): أن الجاني عمدًا يُقتَل قصاصًا على الصفة التي قَتل، فإن قَتَل بسيف قُتل هو بالسيف، وإن قَتل بحجر، أو خشب، أو نحوهما، قُتل بمثله؛ لأن اليهوديّ رَضَخها، فرُضِخ هو.

٤ - (ومنها): جواز سؤال الجريح مَن جَرَحك؟، وفائدة السؤال أن يُعْرَف المتهم؛ ليطالَب، فإن أقرّ ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه،


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٥٨ - ١٥٩.