للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، قال النوويّ: هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وتعلقوا بهذا الحديث، قال: وهذا تعلّق باطل؛ لأن اليهوديّ اعتَرَف، كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناها، وإنما قُتل باعترافه، والله أعلم. انتهى (١).

قال في "الفتح" بعد ذكر كلام النوويّ المذكور ما نصّه: ونازعه بعض المالكية، فقال: لم يقل مالك، ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان قتلني لَوْثٌ يوجب القسامة، فيُقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذكورية، وقد وافق بعض المالكية الجمهور. انتهى (٢).

٥ - (ومنها): ما قال المهلَّب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدلّ على أهل الجنايات، ثم يتلطف بهم حتى يقروا؛ ليؤخذوا بإقرارهم، وهذا بخلاف ما إذا جاؤوا تائبين، فإنه يُعْرِض عمن لم يصرِّح بالجناية، فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقرّ، وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة، وإنما أُخذ بإقراره، وأنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى، وبالإشارة، قال: وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ، ودعواه بالدَّين والدم.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وفي هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ.

٦ - (ومنها): ما قال المازريّ: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف، وقتل الرجل بالمرأة.

٧ - (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة، قال: ولا يصح اعتباره مجردًا؛ لأنه خلاف الإجماع، فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة.


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٥٩.
(٢) "الفتح" ١٦/ ٢٧، كتاب "الديات" رقم (٦٨٧٦).