والتحقيق في جواب ذلك: أن الحصر فيمن يجب قتله عينًا، وأما من ذَكَرهم، فإنّ قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة، والمقاتلة، بدليل أنه لو أُسِر لم يجز قتله صبرًا اتفاقًا في غير المحاربين، وعلى الراجح في المحاربين أيضًا، لكن يَرِد على ذلك قتل تارك الصلاة، وسيأتي مزيد بسط لذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٣٦٧ و ٤٣٦٨ و ٤٣٦٩ و ٤٣٧٠](١٦٧٦)، و (البخاريّ) في "الديات"(٦٨٧٨)، و (أبو داود) في "الحدود"(٤٣٥٢)، و (الترمذيّ) في "الديات"(١٤٠٢)، و (النسائيّ) في "تحريم الدم"(٧/ ٩٠ و ٩١) و"الكبرى"(٢/ ٣٠١)، و (ابن ماجه) في "الحدود"(٢٥٣٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٣٢١) وفي "مسنده"(١/ ٧٠)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ١٨١ و ٣٨٢ و ٤٢٨ و ٤٤٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢١٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٣/ ٩١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩/ ١٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٤٠٧ و ٤٤٠٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٨٢ - ٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٩ و ١٩٤ - ١٩٥ و ٢١٣ و ٢٨٣ و ٢٩٤) و"المعرفة"(٦/ ٣٢١ و ٣٥٦) و"الصغرى"(٧/ ٢٢٩)، و (المقدسيّ) في "المختارة"(١/ ٤٤٣ و ٤٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٥١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم دم المسلم إلا بإحدى الثلاث المذكورة.
٢ - (ومنها): إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد: رميه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين، وسيأتي إيضاحه، وبيان شروطه في بابه - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): بيان وجوب القصاص فيمن قتل نفسًا بشروطه، قال