النوويّ - رحمه الله -: وقد يستَدِلّ به أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله -، في قولهم: يُقتَل المسلم بالذميّ، ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك، والشافعيّ، والليث، وأحمد. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: يُردّ على الحنفيّة بالحديث المتّفق عليه الصريح، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يُقتل مسلم بكافر"، فتنبّه.
٤ - (ومنها): وجوب قتل المرتدّ، بأي وجه كانت ردّته إن لم يتب.
٥ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "النفس بالنفس" على تساوي النفوس في القتل العمد، فيقاد لكلّ مقتول من قاتله، سواء كان حُرًّا أو عبدًا.
٦ - (ومنها): أنه تمسَّك به الحنفية، وادَّعَوا أن آية المائدة المذكورة:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ناسخة لآية البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} الآية [البقرة: ١٧٨]، ومنهم من فرّق بين عبد الجاني وعبد غيره، فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه.
وقال الجمهور: آية البقرة مفسِّرة لآية المائدة، فيُقتل العبد بالحرّ، ولا يُقتل الحرّ بالعبد؛ لنقصه، وقال الشافعيّ: ليس بين العبد والحر قصاص، إلا أن يشاء الحرّ، واحتُجّ للجمهور بأن العبد سلعة، فلا يجب فيه إلا القيمة لو قُتل خطأ، قاله في "الفتح"(١).
٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمَن، والمعاهَد.
وتُعُقّب بأن حديث:"ولا يُقتل مسلم بكافر" خاصّ يُقدّم عليه.
٨ - (ومنها): جواز وصف الشخص بما كان عليه، ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتدّ من المسلمين، وهو باعتبار ما كان.
٩ - (ومنها): ما ذكره ابن دقيق العيد: استُدلّ بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يُقتل بتركها؛ لكونه ليس من الأمور الثلاثة.
قال الحافظ: تارك الصلاة اختُلِف فيه، فذهب أحمد، وإسحاق، وبعض المالكية، ومن الشافعية ابن خزيمة، وأبو الطيب بن سلمة، وأبو عبيد بن