الخروج، وأثرُ عمر من هذا القبيل، والقول في القدرية، وسائر المبتدعة مُفَرَّعٌ على القول بتكفيرهم، وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يُكَفِّره مختلَفٌ فيه كما تقدم إيضاحه، وأما من طلب المال، أو الحريم، فمِنْ حُكْم دَفْع الصائل، ومانع الزكاة تقدم جوابه، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة، وقتلُ الزنديق لاستصحاب حُكْم كُفْره، وكذا الساحر، والعلم عند الله تعالى.
وقد حَكَى ابن العربيّ عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة، قال ابن العربيّ: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال، فان مَن سحَر، أو سَبّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كَفَر، فهو داخل في التارك لدينه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدَّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَني، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧ أو بعدها)، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٧ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
(١) "الفتح" ١٦/ ٣٤ - ٣٥، كتاب "الديات" رقم (٦٨٧٨).