للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ)؛ أي: ابن يزيد النخعيّ (فَحَدَّثَنِي)؛ أي: إبراهيمُ (عَنِ الأَسْوَدِ)؛ يعني: ابن يزيد النخعيّ (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها -.

والغرض من هذا بيان ثبوت الحديث عن الصحابيّين: ابن مسعود، وعائشة - رضي الله عنهما -، وأن الأعمش، وإبراهيم النخعيّ استفاد كلّ منهما من صاحبه ما ليس عنده، فالأعمش كان عنده حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وليس عنده حديث عائشة - رضي الله عنها -، وإبراهيم بالعكس، فاستفاد كلّ منهما من الآخَر ما ليس عنده، فتفطّن، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا أخرجه أبو داود في "سننه" من طريق آخر، فقال:

(٤٣٥٣) - حدّثنا محمد بن سنان الباهليّ، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلّ دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يُقْتَل، أو يُصْلب، أو ينفى من الأرض، أو يَقتل نفسًا، فيُقتل بها". انتهى (١).

[تنبيه آخر]: هذه الرواية أغفل الحافظ أبو الحجّاج المزيّ - رحمه الله - ذِكْرها في "الأطراف" في مسند عائشة - رضي الله عنها -، وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٧٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ (٣) في الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ").


(١) "سنن أبي داود" ٢/ ٥٣٠.
(٢) "الفتح" ١٦/ ٣١.
(٣) وفي نسخة: "ولم يذكرا" بالتثنية.