(كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا) بكسر الكاف، وسكون الفاء: النصيب، وأكثر ما يُطلق على الأجر، والضِّعْفُ على الإثم، ومنه قوله تعالى:{كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ}[الحديد: ٢٨]، ووقع على الإثم في قوله تعالى:{وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}[النساء: ٨٥]. قاله في "الفتح"، (لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ")؛ أي: فهو متبوع في هذا الفعل، وللمتبوع نصيب من فِعْل تابعه، وإن لم يقصد التابع اتّباعه في الفعل.
وقال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا نصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول من قتل، كان قَتْله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعده، وتعليمًا له، فمن قتل كأنه اقتدى به في ذلك، فكان عليه من وزره، وهذا جارٍ في الخير والشرّ، كما قد نصّ عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "من سنّ في الإسلام سُنّة حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيّئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، رواه مسلم. قال: وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفلٌ من معصية كلّ من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٣٧١ و ٤٣٧٢](١٦٧٧)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٣٣٥) و"الديات" (٦٨٦٧) و"الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة" (٧٣٢١)، و (الترمذيّ) في "العلم" (٢٦٧٣)، و (النسائيّ) في "المحاربة" (٧/ ٨١) و"الكبرى" (٢/ ٢٨٤ و ٦/ ٣٣٤)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦١٦)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (١/ ١٧١) و"مصنّفه" (٥/ ٤٣٥ و ٧/ ٢٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٣ و ٤٣٠ و ٤٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٤٦)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (١/ ٤٨٣)، و (الطبريّ) في "التفسير" (١١٧٣٨ و ١١٧٣٩)، و (البيهقيّ)