و (البخاريّ) في "العلم"(٦٧ و ١٠٥) و"الحجّ"(١٧٤١) و"بدء الخلق"(٣١٩٧) و"المغازي"(٤٤٠٦) و"التفسير"(٤٦٦٢) و"الأضاحي"(٥٥٥٠) و"الفتن"(٧٠٧٨) و"التوحيد"(٧٤٤٧)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٩٤٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٦٩)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(٢٣٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٧ و ٣٩ و ٤٥ و ٤٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٩٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٨٤٨ و ٥٩٧٣ و ٥٩٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٠٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٣/ ١٩٦)، و (البزّار) في "مسنده"(٩/ ٨٥ و ١٢/ ٢٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٤٠ و ١٦٥ و ١٦٦) و"المعرفة"(٤/ ١٥٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(١٩٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحث على تبليغ العلم، قال النوويّ - رحمه الله -: فيه وجوب تبليغ العلم، وهو فرض كفاية، فيجب تبليغه بحيث ينتشر، وقال القرطبيّ - رحمه الله -: فيه الأمر بتبليغ العلم، ونَشْره، وهو فرضٌ من فروض الكفايات. انتهى.
٢ - (ومنها): جواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطًا في الأداء.
٣ - (ومنها): أنه قد يأتي في الآخِر من يكون أفهم ممن تقدَّمه، لكن بقلّة؛ لقوله:"ربّ مبلَّغ. . . إلخ".
٤ - (ومنها): أنه استنبط ابن الْمُنِّير - رحمه الله - من تعليل كون المتأخِّر أرجح نظرًا من المتقدِّم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره.
٦ - (ومنها): مشروعية ضرب المَثَل، وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون أوضح للسامع، وإنما شبَّه - صلى الله عليه وسلم - حرمة الدم، والعرض، والمال بحرمة اليوم، والشهر، والبلد؛ لأن المخاطَبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء، ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، وإنما قدم السؤال عنها تذكارًا لحرمتها، وتقريرًا لِمَا ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على