للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سبيل التأكيد، قاله في "الفتح" (١).

٧ - (ومنها): جواز القعود على ظهر الدواب، وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك، وحُمِل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة.

٨ - (ومنها): استحباب الخطبة على موضع عال؛ ليكون أبلغ في إسماعه للناس، ورؤيتهم إياه.

٩ - (ومنها): ما قاله القرطبي من أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلعل بعض من يبلَّغه. . . إلخ": فيه حجة على جواز أخذ العلم والحديث عمَّن لا يفقه ما ينقل؛ إذا أدَّاه كما سمعه، وهذا كما قال - صلى الله عليه وسلم - فيما خرَّجه الترمذي: "نضَّر الله امرءًا سمع منَّا حديثًا فبلَّغه غيره كما سمعه، فربَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه"، فأمَّا نقلُ الحديث بالمعنى، فمن جوَّزه إنَّما جوَّزه من الفقيه العالم بمواقع الألفاظ، ومن أهل العلم من مَنع ذلك مطلقًا، وقد تقدَّم ذلك. انتهى.

١٠ - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: وفيه حجَّة على أن المتأخر قد يَفْهَم من الكتاب والسُّنّة ما لم يخطر للمتقدم؛ فإن الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا يندر ويَقِلّ، فأين البحر من الوَشَل (٢)، والعَلُّ من العَلَلِ؟ ليس التكحُّل في العينين كالكَحَل. انتهى (٣).

١١ - (ومنها): أن العالم يجب عليه تبليغ عِلمه لمن لم يبلغه، وتفهيمه لمن لم يفهمه، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء بقوله - عز وجل -: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} الآية [آل عمران: ١٨٧].

١٢ - (ومنها): أن من كان حافظًا للعلم غير عالم بمعناه محسوب في زمرة أهل العلم.


(١) "الفتح" ٤/ ٧٠١ رقم (١٧٣٩).
(٢) "الوشل": الماء القليل يتحلّب من جبل، أو صخرة، يقطر منه قليلًا، لا يتّصل قطره.
(٣) "المفهم" ٥/ ٤٩.