للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - (ومنها): استحباب الخطبة يوم النحر لقول أبي بكرة - رضي الله عنه -: "خطبنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر. . ."، وفيه ردّ على من قال: إنها لا تُشرع، وقد تقدَّم البحث في هذا مستوفًى في "كتاب الحجّ"، ولله الحمد والمنّة.

١٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رحمه الله -: وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة، هي هذه المذكورة في الحديث، ولكن اختلفوا في الأدب المستحبّ في كيفية عَدِّها، فقالت طائفة من أهل الكوفة، وأهل الأدب: يقال: المحرم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة؛ لتكون الأربعة من سنة واحدة، وقال علماء المدينة، والبصرة، وجماهير العلماء: هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ثلاثة سردٌ، وواحد فردٌ، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، منها هذا الحديث الذي نحن فيه، وعلى هذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٧٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ، فَقَالَ: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَليْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ "، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ "، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ "، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ "، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ -: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ؟ "، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ"، قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا).


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٦٨.