أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣٨١ و ٤٣٨٢ و ٤٣٨٣ و ٤٣٨٤](١٦٨١)، و (البخاريّ) في "الطبّ"(٥٧٥٨ و ٥٧٦٠) و"الفرائض"(٦٧٤٠) و"الديات"(٦٩٠٤ و ٦٩٠٩ و ٦٩١٠)، و (أبو داود) في "الديات"(٤٥٧٦ و ٤٥٧٧ و ٤٥٧٩)، و (الترمذيّ) في "الديات"(١٤١٠ و ٢١١١)، و (النسائيّ) في "القسامة"(٤٨١٩ و ٤٨٢٠ و ٤٨٢١ و ٤٨٢٢) و"الكبرى"(٧٠٢١ و ٧٠٢٢ و ٧٠٢٣ و ٧٠٢٤)، و (ابن ماجه) في "الديات"(٢٦٣٩)، و (مالك) في "الموطأ"(١٦٠٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٠٢ - ١٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٣٩١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤٣٨ و ٤٩٨ و ٥٣٥ و ٥٣٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٢٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٠١٧ و ٦٠١٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٠٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٨/ ١٠٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ١١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١١٢ - ١١٣) و"المعرفة"(٦/ ٢٤٠) و"الصغرى"(٧/ ١٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٥٤٣ - ٢٥٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان دية جنين المرأة إذا أسقطته ميتًا.
٢ - (ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة، ثم فُسّر في الحديث بأنه عبد أو أمة.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رحمه الله -: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرّة، سواء كان الجنين ذكرًا، أو أُنثى، قالوا: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط، يقطع النزاع، وسواء كان خَلْقه كامل الأعضاء، أم ناقصها، أو كان مضغة، تَصوَّر فيها خَلْق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يُورَث ولا يَرِث، ولا يُعرف له نظير، إلا مَن بعضه حُرّ، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورَث؟ فيه قولان: أصحهما يورَث.
وهذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحَكَى القاضي عياض عن بعض