للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان ثمن المجنّ كثيرًا، أو قليلًا، والاعتماد إنما هو على الأقل، فيكون نصابًا، ولا يقطع فيما دونه.

ورواية أبي أسامة، عن هشام (١) جامعة بين الروايتين المذكورتين أوّلًا، وقوله فيها: "كان كلُّ واحد منهما ذا ثمن"، كذا ثبت في الأصول، وأفاد الكرمانيّ أنه وقع في بعض النسخ: "وكان كل واحد منهما ذو ثمن" بالرفع، وخرّجه على تقدير ضمير الشأن في "كان".

[تنبيه]: قال في "الفتح": لم تَخْتَلف الرواة عن هشام بن عروة، عن أبيه في هذا المتن، وأما الزهريّ فاختُلف عليه في سنده، ولم يُختلف عليه في المتن أيضًا، كما تقدم، وهو حافظ، فيَحْتَمِل أن يكون عروة حدّثه به على الوجهين، كما تقدم، ويَحْتَمِل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه، وحَمَل يونس حديث عروة على حديث عمرة، فساقه على لفظ عمرة، وهذا يقع لهم كثيرًا، ويشهد للأول أن النسائيّ أخرجه من طريق حفص بن حسان، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة وحده، عن عائشة، بلفظ رواية ابن عيينة، ورواه أيضًا من رواية القاسم بن مبرور، عن يونس، بهذا السند، لكن لفظ المتن: "أو نصف دينار فصاعدًا"، وهي رواية شاذة. انتهى ما في "الفتح" (٢)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٩٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَأَبِي أُسَامَةَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ).


(١) أراد رواية البخاريّ، فإن مسلمًا وإن أخرج رواية أبي أسامة، عن هشام، إلا أنه لم يسق لفظها، بل أحالها على رواية حميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ، فتنبّه.
(٢) "الفتح" ١٥/ ٥٨٠ - ٥٨١، كتاب "الحدود" رقم (٦٧٩٢).