للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

٣ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ، له تصانيف، من صغار [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨١٧.

٤ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم في الباب الماضي.

٥ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، و"حميد بن عبد الرحمن" هو الرؤاسيّ المذكور قبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ) ضمير الجماعة يعود إلى عبدة بن سليمان، وحُميد بن عبد الرحمن، وعبد الرحيم بن سليمان، وأبي أسامة، أربعتهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة بسنده الماضي.

[تنبيه]: أما رواية حُميد بن عبد الرحمن، عن هشام، فهي الرواية التي قبل هذه، وأما رواية عبدة بن سليمان، عن هشام، فقد ساقها إسحاق بن راهويه - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(٧٣٨) - أخبرنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، أن رجلًا سرق قَدَحًا، فأُتي به عمرُ بن عبد العزيز، قال هشام: فقال أبي: إنه لا يُقطع اليد في الشيء التافه، وقال أبي: أخبرتني عائشة: "أنه لم تكن اليد تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى ثمن، من مِجَنّ، أو حَجَفَة، أو تُرْس". انتهى (١).

وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان، فقد ساقها أبو عوانة - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(٦٢٢١) - حدّثنا عبدان الجواليقيّ، قثنا مُشكدانة، قثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه". انتهى (٢).


(١) "مسند إسحاق بن راهويه" ٢/ ٢٣١.
(٢) "مسند أبي عوانة" ٤/ ١١٤.