واحتج الإمام البلقيني على جواز لعن المعيّن بالحديث الوارد في المرأة، إذا دعاها زوجها إلى فراشه، فأبَتْ لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهو في "الصحيح"، وقد توقف فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة، فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم، وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها، قال الحافظ: ما قاله البلقينيّ أقوى، فإن المَلَك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعيّن، وهو الموجود. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من أجاز لعن غير المعيّن، ومَنَعَ لعن المعيّن هو الأقرب، وبه تجتمع الأدلّة، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: