للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المخصوص، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود، فلا ينحصر ذلك في حدّ السرقة.

قال الحافظ - رحمه الله -: يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في "كتاب السرقة" من طريق زاذان، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا: "إنهم عَطَّلوا الحدود عن الأغنياء، وأقاموها على الضعفاء"، والأمور التي أشار إليها ابن دقيق العيد منها: ما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في قصة اليهوديين اللذين زنيا، ومنها: ما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في أخذ الدية من الشريف إذا قَتَل عمدًا، والقصاص من الضعيف، وغير ذلك (١).

(أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ)، وفي رواية سفيان عند النسائيّ: "حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الحدّ تركوه، ولم يقيموه عليه"، وفي رواية إسماعيل بن أمية: "وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه".

(وَايْمُ اللهِ)، ووقع في رواية يونس التالية: "والذي نفسي بيده"، وفي رواية له عند البخاريّ: "والذي نفس محمد بيده".

[فائدة]: قوله: "وايم الله" - بكسر الهمزة، وبفتحها، والميم مضمومة - وحَكَى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة، وهو اسم عند الجمهور، وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وهمزة قطع عند الكوفيين، ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جَمْع يمين، وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد، واحتجوا بجواز كسر همزته، وفتح ميمه، قال ابن مالك: فلو كان جمعًا لم تحذف همزته، واحتج بقول عروة بن الزبير لَمَّا أُصيب بولده ورجله: "لَيْمُنُكَ لئن ابتليتَ لقد عافيت"، قال: فلو كان جمعًا لم يتصرف فيه بحذف بعضه، قال: وفيه اثنتا عشرة لغة جمعتها في بيتين، وهما [من البسيط]:

هَمْزَ ايْمُ وَايْمُنُ فَافْتَحْ وَاكْسِرَ اوْ أَمُ قُلْ … أَوْ قُلْ مْ أَوْ مُنُ بِالتَّثْلِيثِ قَدْ شُكِلَا

وَأَيْمُنُ اخْتِمْ بِهِ و"اللهِ" كُلًّا أَضِفْ … إَلَيْهِ فِي قَسَمٍ تَسْتَوْفِ مَا نُقِلَا

قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فإنه أَمُ بفتح الهمزة، وهَيْمُ بالهاء بدل


(١) "الفتح" ١٥/ ٥٦٦.