للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ") أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، ومحمد بن رُمح، فقال الأول: "إنما أهلك الذين قبلكم"، رباعيًّا، وقال الثاني: "إنما هلك الذين من قبلكم"، ثلاثيًّا، وبزيادة لفظة "من"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٤٠٢ و ٤٤٠٣ و ٤٤٠٤] (١٦٨٨)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٤٨) و"أحاديث الأنبياء" (٣٤٧٥) و"المناقب" (٣٧٣٣) و"المغازي" (٤٣٠٤) و"الحدود" (٦٧٨٧ و ٦٧٨٨ و ٦٨٠٠)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٣٧٣)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٠)، و (النسائيّ) في "قطع السارق" (٨/ ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٥) و"الكبرى" (٤/ ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٤٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٢٠٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧٠ و ٦/ ١٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٧ و ١٨ و ١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٢٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٠٥)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٢/ ٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤) و"الصغرى" (٧/ ٣٢٢) و"المعرفة" (٦/ ٣٠٥ و ٤٧٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٠٣). والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة قطع السارق مطلقًا، شريفًا كان أو وضيعًا.

٢ - (منها): منع الشفاعة في الحدود، وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب، حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها، إذا بلغته. وذكر الخطابي،