وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ") أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، ومحمد بن رُمح، فقال الأول:"إنما أهلك الذين قبلكم"، رباعيًّا، وقال الثاني:"إنما هلك الذين من قبلكم"، ثلاثيًّا، وبزيادة لفظة "من"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٤٠٢ و ٤٤٠٣ و ٤٤٠٤](١٦٨٨)، و (البخاريّ) في "الشهادات"(٢٦٤٨) و"أحاديث الأنبياء"(٣٤٧٥) و"المناقب"(٣٧٣٣) و"المغازي"(٤٣٠٤) و"الحدود"(٦٧٨٧ و ٦٧٨٨ و ٦٨٠٠)، و (أبو داود) في "الحدود"(٤٣٧٣)، و (الترمذيّ) في "الحدود"(١٤٣٠)، و (النسائيّ) في "قطع السارق"(٨/ ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٥) و"الكبرى"(٤/ ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود"(٢٥٤٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٠/ ٢٠٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٧٠ و ٦/ ١٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ١٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٤٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٧ و ١٨ و ١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣٢٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٨٠٥)، و (الحاكم) في "مستدركه"(٢/ ٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤) و"الصغرى"(٧/ ٣٢٢) و"المعرفة"(٦/ ٣٠٥ و ٤٧٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٦٠٣). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة قطع السارق مطلقًا، شريفًا كان أو وضيعًا.
٢ - (منها): منع الشفاعة في الحدود، وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب، حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها، إذا بلغته. وذكر الخطابي،