للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وغيره، عن مالك: أنه فرَّق بين من عُرِف بأذى الناس، ومن لم يُعرَف، فقال: لا يُشفع للأول مطلقًا، سواء بلغ الإمام أم لا، وأما من لم يُعرف بذلك، فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام.

٣ - (ومنها): أنه تمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف، إذا بلغ الإمام، ولو عفا المقذوف، وهو قول الحنفية، والثوريّ، والأوزاعيّ، وقال مالك، والشافعيّ، وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقًا، ويدرأ بذلك الحدّ؛ لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف، لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف، فكانت تلك شبهة قوية.

٤ - (ومنها): أن فيه دخول النساء مع الرجال في حدّ السرقة.

٥ - (ومنها): أن فيه قبول توبة السارق.

٦ - (ومنها): أن فيه منقبةً لأسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.

٧ - (ومنها): أن فيه ما يدل على أن فاطمة - رضي الله عنها -، عند أبيها - صلى الله عليه وسلم -، في أعظم المنازل؛ فإن في القصة إشارةً إلى أنها الغاية في ذلك عنده. ذكره ابنُ هبيرة.

٨ - (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل من عائشة - رضي الله عنهما -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعلها غاية في أعزّ الناس عليه، فدلالته ظاهرة، خلافًا لِمَا قاله الحافظ في "الفتح"، حيث بناه على ما سبق له من مناسبة اسم فاطمة لاسم السارقة.

٩ - (ومنها): أن فيه تركَ المحاباة في إقامة الحدّ، على من وجب عليه، ولو كان ولدًا، أو قريبًا، أو كبير القَدْر، والتشديد في ذلك، والإنكار على من رَخَّص فيه، أو تَعَرَّض للشفاعة فيمن وجب عليه.

١٠ - (ومنها): أن فيه جوازَ ضرب المثل بالكبير القدر، للمبالغة في الزجر عن الفعل، ومراتب ذلك مختلفة، ولا يخفى ندب الاحتراز من ذلك، حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام، كما تقدم نقله عن الليث، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى -.

١١ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مُقَدّر، يفيد القطع بأمر مُحَقَّق.