للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.

٥ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي الله عنهما -، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.

وقوله: (أَنَّ امْرَأةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) تقدّم أنها فاطمة بنت أبي الأسود بن عبد الأسد المخزوميّة.

وقوله: (سَرَقَتْ) هذا هو الذي تمسّك به الجمهور، وهو الصحيح على أن قطع هذه المرأة كان لسرقتها، لا لجحدها العارية، ويؤيّد هذا ما في الحديث الآخر، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَتُب هذه المرأة، وتؤدّي ما عندها" مرَارًا؛ لأنه لو كان القطع للجحد لَمَا أمرها بالتوبة، وردّ ما أخذته، بل قطعها فورًا؛ لأن السارق لا يؤمر بالتوبة بعد ثبوت السرقة عليه، بل يُقطع، وقد سبق تمام هذا البحث قريبًا، فلا تنس نصيبك، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقوله: (فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ. . . إلخ)؛ أي: التجأت إليها؛ لِتَشْفع لها حتى لا تُقطع يدها.

وقال في "الفتح": قوله: "فعاذت بأم سلمة" بذال معجمة؛ أي: استجارت، وقد أخرجه الحاكم من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: "فعاذت بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، قال المنذريّ: يجوز أن تكون عاذت بكل منهما، وتعقبه العراقيّ بأن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت ماتت قبل هذه القصة، ولعلها عاذت بزينب ربيبة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فتصحفت على بعض الرواة، أو نُسبت زينب بنت أم سلمة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مجازًا؛ لكونها ربيبته، وجاء أيضًا: فعاذت بربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وتقدّم أنه عمر بن أبي سلمة، قال الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر - رضي الله عنه -، فإنه يُحْمَل على أنها استجارت بأم سلمة، وبأولادها، واختصها بذلك؛ لأنها قريبتها، وزوْجَها عمُّها، ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فعاذت بأسامة، وكأنها جاءت مع قومها، فكلموا أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة.

قال الجامع عفا الله عنه: قولهم فيما عزوه إلى الحاكم: "فعاذت بزينب