للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحيح، قال الشافعيّ: إذا أصاب الحرّ البالغ امرأته، أو أصيبت الحرّة البالغة بنكاح، فهو إِحْصَانٌ في الإسلام، والشرك، والمراد في نكاح صحيح، واسم الفاعل من أَحْصَنَ إذا تزوج: مُحْصِنٌ بالكسر على القياس، قاله ابن القطاع، ومُحْصَنٌ بالفتح على غير قياس، والمرأة مُحْصَنَةٌ بالفتح أيضًا، على غير قياس، ومنه قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤]؛ أي: ويحرم عليكم المتزوجات، وأما أَحْصَنَتِ المرأة فرجها: إذا عَفَّتْ، فهي مُحْصِنَةٌ بالفتح والكسر أيضًا، وقرئ بذلك في السبعة، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥] المراد: الحرائر العفيفات، وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] المراد: الحرائر أيضًا. انتهى (١).

وقوله: (مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) بيان لـ "من زَنَى"، قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا مجمَع عليه؛ إذ لم يُسْمَع بمن فرَّق فيه بين الرجال والنساء، وقد رجم. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والغامدية - رضي الله عنهما - على ما يأتي. انتهى (٢).

(إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ)؛ أي: بشرطها، قاله في "الفتح"، وقال القرطبيّ - رحمه الله -: يعني بالبينة: الأربعةَ الشهداء العدول، المؤدِّين للشهادة في فَوْرٍ واحد، الذين يَصفُون رؤية فرجه في فرجها؛ كالْمِرُّود في المكحلة، المقيمين على شهادتهم إلى أن يقام الحدّ، على ما يُعرَف في كتب الفقه. انتهى (٣).

(أَوْ كَانَ الْحَبَلُ) - بفتح المهملة، والموحدة - في رواية معمر: "الْحَمْلُ"؛ أي: وُجدت المرأة الخليّة من زوج، أو سيّد حبلى، ولم تَذكر شبهة، ولا إكراهًا.

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "الْحَبَلُ"؛ يعني به: أن يَظهر بامرأة لا زوج لها، ولا سيِّد، وكانت غير طارِئةٍ (٤): حَبَلٌ، ولم يظهر ما يدلُّ على الإكراه مثل


(١) "المصباح المنير" ١/ ١٣٩.
(٢) "المفهم" ٥/ ٨٦.
(٣) "المفهم" ٥/ ٨٦.
(٤) أي: غريبة، يقال للغرباء: الطُّرّاءُ، وهم الذين يأتون من مكان بعيد، قاله في "اللسان".