للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠ - (ومنها): أن المصلَّى إذا لم يكن وقفًا لا يثبت له حكم المسجد.

٢١ - (ومنها): أن المرجوم في الحدّ لا تُشرع الصلاة عليه إذا مات بالحدّ، وقد استوفيت البحث فيه في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد (١)، وبالله تعالى التوفيق.

٢٢ - (ومنها): أن من وُجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد من جهة استنكاه ماعز بعد أن قال له: "أشربت خمرًا؟ "، قال القرطبيّ: وهو قول مالك، والشافعيّ، كذا قال.

٢٣ - (ومنها) ما قال المازريّ: استَدَلّ به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع.

وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحدّ به أنه لا يقع طلاقه؛ لوجود تهمته على ما يظهره من عدم العقل، قال: ولم يُختلَف في غير الطافح (٢) أن طلاقه لازم، قال: ومذهبنا التزامه بجميع أحكام الصحيح؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه، وهو حقيقة مذهب الشافعيّ، واستثنى من أُكره، ومن شرب ما ظَنّ أنه غير مُسْكِر، ووافقه بعض متأخري المالكية، وقال النوويّ: الصحيح عندنا صحة إقرار السكران، ونفوذ أقواله فيما له وعليه، قال: والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو كان سكرانًا لم يُقَم عليه الحد، كذا أَطْلَق، فأُلزم التناقض، وليس كذلك، فإن مراده: لم يُقَم عليه الحد؛ لوجود الشبهة كما تقدم من كلام عياض.

ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يُعْمَل بأفعاله، ولا يُعْمَل بأقواله؛ لأنه يلتذ بفعله، ويَشفِي غيظه، ولا يفقه أكثر ما يقول، وقد قال تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: ٤٣]، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ١٩/ ٢٣٦ - ٢٣٧.
(٢) يقال: سكران طافح؛ أي: ملأه الشراب.
(٣) "الفتح" ١٥/ ٦١٣ - ٦١٨، كتاب "الحدود" رقم (٦٨١٤).