للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المالكية: يستثنى تلقين المشتهِر بانتهاك الحرمات، ويجوز تلقين من عداه، وليس ذلك بشرط.

١٥ - (ومنها): تركُ سَجْن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات، وفي الحامل حتى تضع، وقيل: إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجن، وإنما كان يُسَلّم كل جانٍ لوليّه، وقال ابن العربيّ: إنما لم يأمر بسجنه، ولا التوكيل به؛ لأن رجوعه مقبول، فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع.

١٦ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل أَحْصنتَ؟ " وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها.

١٧ - (ومنها): أن إقرار السكران لا أثر له، يؤخذ من قوله: "استنكهوه"، والذين اعتبروه، وقالوا: إن عقله زال بمعصيته، ولا دلالة في قصة ماعز؛ لاحتمال تقدّمها على تحريم الخمر، أو أن سُكْره وقع عن غير معصية.

١٨ - (ومنها): أن المقر بالزنا إذا هَرَبَ يُترَك، فإن صرَّح بالرجوع فذاك، وإلا اتُّبِع، ورُجِم، وهو قول الشافعيّ، وأحمد، ودلالته من قصة ماعز ظاهرة، وقد وقع في حديث نعيم بن هَزّال: "هلا تركتموه، لعله يتوب، فيتوب الله عليه"، أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم، وللترمذيّ نحوه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وصححه الحاكم أيضًا، وعند أبي داود من حديث بُريدة - رضي الله عنه - قال: "كنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتحدث أن ماعزًا، والغامدية لو رجعا لم يطلبهما"، وعند المالكية في المشهور، لا يُتْرَك إذا هَرَبَ، وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفور، فإن لم يؤخذ تُرِك، وعن ابن عيينة: إن أُخذ في الحال كمل عليه الحدّ، وإن أُخذ بعد أيام تُرِك، وعن أشهب: إن ذَكَر عذرًا يُقبل تُرك، وإلا فلا، ونقله القعنبي عن مالك، وحكى الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة، ومنهم من قيّده بما بعدَ إقراره عند الحاكم، واحتجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هَرَب لم يُلْزَموا بديته، فلو شُرع تَرْكه لوجبت عليهم الدية.

والجواب أنه لم يُصَرّح بالرجوع، ولم يقل أحد: إن حد الرجم يسقط بمجرد الهرب، وقد عَبَّر في حديث بُريدة بقوله: "لعله يتوب".

١٩ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على الاكتفاء بالرجم في حدّ من أُحصن من غير جَلْد، وقد تقدم البحث فيه.