والخادم ردّ"، وكذا في رواية مالك، ولفظه: "أما غنمك، وجاريتك فردّ عليك"؛ أي: مردود، من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول، كقولهم: ثوب نَسْجٌ؛ أي: منسوج، ووقع في رواية صالح بن كيسان: "أما الوليدة، والغنم، فَرُدّها"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "أما ما أعطيته، فَرَدٌّ عليك"، (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ) ووقع في رواية عمرو بن شعيب: "وأما ابنك فنجلده مائةً، ونُغَرِّبه سنةً"، وفي رواية مالك، وصالح بن كيسان: "وجَلَد ابنه مائةً، وغرّبه عامًا"، وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ كان حكمًا، لا فتوى، بخلاف رواية: "وعلى ابنك جلدُ مائة، وتغريب عام".
قال النوويّ - رحمه الله -: هو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ أن الابن كان بكرًا، وأنه اعترف بالزنا، ويَحْتَمِل أن يكون أضمر اعترافه، والتقدير: وعلى ابنك إن اعترف، والأول أَلْيق، فإنه كان في مقام الحكم، فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كان زنى، وهو بكر، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرًا، فوقع صريحًا من كلام أبيه، في رواية عمرو بن شعيب، ولفظه: "كان ابني أجيرًا لامرأة هذا، وابني لم يُحْصِنْ".
(وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) بنون، ومهملة، مصغّرًا، قال القرطبيّ - رحمه الله -: معناه: امض، وسِرْ، وليس معناه: سِرْ إليها بُكرةً، كما هو موضوع الغداة، وكذلك قوله: "فغدا عليها"؛ أي: مشى إليها، وسار نحوها.
وفيه ما يدلُّ على أن زنى المرأة تحت زوجها لا يَفْسَخ نكاحها، ولا يوجب تفرقةً بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرَّق بينهما قبل الرَّجم ولَفَسَخَ النِّكاحَ، ولم يُنْقَل شيءٌ من ذلك، ولو كان لَنُقِل كما نُقِلَت القضيَّة، وكثيرٌ من تفاصيلها، وفيه دليلٌّ على صحة الإجَارَة. انتهى (١).
[تنبيه]: قال النوويّ - رحمه الله -: أنيس هذا صحابيّ مشهور، وهو أنيس بن الضحاك الأسلميّ، معدود في الشاميين، وقال ابن عبد البرّ: هو أنيس بن