للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مرثد، والأول هو الصحيح المشهور، وأنه أسلميّ، والمرأة أيضًا أسلمية. انتهى (١).

وقال في "الفتح": قال ابن السكن في "كتاب الصحابة": لا أدري من هو؟ - يعني: أنيسًا هذا - ولا وجدت له روايةً، ولا ذكرًا، إلا في هذا الحديث.

وقال ابن عبد البرّ: هو ابن الضحاك الأسلميّ، وقيل: ابن مرثد، وقيل: ابن أبي مرثد، وزيّفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد صحابيّ مشهور، وهو غَنَوِيّ - بِالغَيْن المعجمة، والنون - لا أسلميّ، وهو بفتحتين، لا بالتصغير، وغَلِط من زعم أيضًا أنه أنس بن مالك، وصُغِّر كما صُغِّر في رواية أخرى عند مسلم؛ لأنه أنصاريّ، لا أسلميّ.

ووقع في رواية شعيب، وابن أبي ذئب: "وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم - فاغدُ"، وفي رواية مالك، ويونس، وصالح بن كيسان: "وأمر أُنيسًا الأسلميّ أن يأتي امرأة الآخر"، وفي رواية معمر: "ثم قال لرجل من أسلم، يقال له: أنيس: قم يا أنيس، فَسَل امرأة هذا"، وهذا يدل على أن المراد بالغدوّ: الذهاب، والتوجه، كما يُطلق الرواح على ذلك، وليس المراد حقيقة الغدوّ، وهو التأخير إلى أول النهار، كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار، وقد حَكَى عياض أن بعضهم استدلّ به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق الوقت، واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. انتهى (٢).

(إِلَى امْرَأَةِ هَذَا) زاد محمد بن يوسف: "فاسألها" (فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا") وفي رواية يونس: "وأمَرَ أنيسًا الأسلميّ أن يرجُم امرأة الآخر إذا اعتَرفت(قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرُجِمَتْ) هكذا في رواية الليث، وفي رواية سفيان عند البخاريّ: "فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها"، قال في "الفتح": كذا للأكثر، ووقع في رواية الليث: "فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرُجِمت"، واختصره ابن أبي ذئب، فقال: "فغدا عليها، فَرَجَمها"، ونحوه في رواية صالح بن كيسان، وفي رواية عمرو بن شعيب:


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٢٠٧.
(٢) "الفتح" ١٥/ ٦٣٩.