و"الأيمان والنذور"(٦٦٣٣) و"الحدود"(٦٨٢٨ و ٦٨٣٦ و ٦٨٤٣ و ٦٨٦٠) و"الأحكام"(٧١٩٣) و"أخبار الآحاد"(٧٢٦٠)، و (أبو داود) في "الحدود"(٤٤٤٥)، و (الترمذيّ) في "الحدود"(١٤٣٣)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة"(٨/ ٢٤٠ - ٢٤١) و"الكبرى"(٣/ ٤٧٧ و ٤٧٨ و ٤/ ٢٨٥ و ٦/ ٤١٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود"(٢٥٤٩)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٨٨٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ٧٨ - ٧٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٣٣٠٩ و ١٣٣١٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ١٢٨ و ١٢٩ و ٣٢٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٨١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ١٣٤ و ٥٤٠ و ٦/ ٨ و ٧/ ٢٨٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١١٥ - ١١٦)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ١٧٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ١٣٤ - ١٣٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٥/ ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٣٥ و ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٣٨)، و (البزّار) في "مسنده"(٩/ ٢٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٣٧ و ١٣٩ و ١٩٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٨١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٤٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٢١٩ و ٢٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٥٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن من اعترف بالزنا يقام عليه الحدّ.
٢ - (ومنها): بيان صون النساء عن مجلس الحُكم، حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أنيسًا - رضي الله عنه - أن يغدو إلى المرأة، ويسألها، فإن اعترفت رجمها، ولم يُلزمها حضور مجلس الحكم.
٣ - (ومنها): أن الْمُخَدَّرَة التي لا تعتاد البروز، لا تكلَّف الحضور لمجلس الحُكم، بل يجوز أن يُرْسَل إليها من يَحْكم لها وعليها.
٤ - (ومنها): الرجوع إلى كتاب الله نصًّا، أو استنباطًا.
٦ - (ومنها): حُسن خُلق النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وحِلمه على من يخاطبه بما الأَوْلَى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يُحْمَد، كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلًا: احكم بيننا بالحقّ، وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال