وعثمان، وأبو موسى الأشعريّ، ومعاذ بن جبل، وسعد بن أبي وقّاص، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسيّ، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدريّ، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حُصين، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية، وابن الزبير، وأم سلمة - رضي الله عنهم -، قال ابن حزم - رحمه الله -: يمكن أن يُجمع من فتوى كلّ منهم جزء صغير
وقد نظمت هؤلاء العشرين، فقلت:
صِدِّيقُهُمْ عُثْمَانُ سَعْدٌ أَنَسٌ … سَلْمَانُ جَابِرٌ مُعَاذُ الأَكْيَسُ
وَالأَشْعَرِيُّ وَالزُّبَيْرُ طَلْحَةُ … أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِي عُبَادَةُ
وَنَجْلُ عَمْرٍ وَابْنُ عَوْفٍ وَكَذَا … نَجْلُ حُصَيْنٍ وَنُفَيعٌ حَبَّذَا
سَعْدٌ مُعَاوِيَةُ أُمُّ سَلَمَهْ … وَابْنُ الزُّبَيْرِ هُمْ حَلِيفُو الْمَكْرَمَهْ
فَهَؤُلَاءِ مَرْجِعُ الأَنَامِ … فِي عَصْرِهِمْ لِمُعْضِلِ الأَحْكَامِ
١٦ - (ومنها): أن الحكم المبني على الظن، يُنقض بما يُفيد القطع.
١٧ - (ومنها): أن الحد لا يَقبل الفداء، وهو مجمَع عليه في الزنا، والسرقة، والحرابة، وشُرب المُسْكِر، واختُلف في القذف، والصحيح أنه كغيره، وإنما يجري الفداء في البَدَن، كالقِصاص في النفس والأطراف.
١٨ - (ومنها): أن الصلح المبني على غير الشرع، يُردّ، ويعاد المال المأخوذ فيه.
قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: وبذلك يتبيّن ضَعف عُذْر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة، بأن المتعاوضَين تراضيا، وأَذِن كل منهما للآخَر في التصرف، والحق أن الأذن في التصرف مقيَّد بالعقود الصحيحة. انتهى.
١٩ - (ومنها): جواز الإستنابة في إقامة الحدّ.
٢٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على وجوب الإعذار، والاكتفاء فيه بواحد، وأجاب عياض، باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بشهادة هذين الرجلين، كذا قال، والذي تُقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقط، وأما العسيف، والزوج فلا، وغَفَل بعض من تَبع القاضي، فقال: لا بد من هذا الحمل، وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا، ولا قائل به، ويمكن