للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣/ ١٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٤٢ و ٢٤٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب حدّ الزنى على الإماء والعبيد.

٢ - (ومنها): بيان أن السيد يقيم الحدّ على عبده وأمته، قال النوويّ: وهذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وجماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - في طائفة: ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور.

٣ - (ومنها): بيان أن العبد والأمة لا يُرْجَمان، سواء كانا مزوّجين أم لا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليجلدها الحدّ"، ولم يفرّق بين مزوّجة وغيرها.

٤ - (ومنها): بيان أنه لا يُوَبِّخ الزاني، بل يقام عليه الحدّ فقط.

٥ - (ومنها): أن الزنا عيب يُرَدّ به الرقيق؛ للأمر بالحطّ من قيمة المرقوق، إذا وُجد منه الزنا، كذا جزم به النوويّ تبعًا لغيره، وتوقف فيه ابن دقيق العيد؛ لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع، ولو انحطت القيمة، فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجوديّ، لا إخبارًا عن حكم شرعيّ؛ إذ ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة.

٦ - (ومنها): أن الزاني إذا حُدّ، ثم زنى ثانيًا يلزمه حدّ آخر، فإن زنى ثالثة لزمه حدّ آخر، فإن حُد ثم زنى لزمه حدّ آخر، وهكذا، فأما إذا زنى مرّات، ولم يُحدّ لواحدة منهنّ، فيكفيه حدّ واحد للجميع، قاله النوويّ (١).

قال الحافظ: قوله: "فأما إذا زنى مرّات" ابتداء كلام، قاله لتكميل الفائدة، وإلا فليس في الحديث ما يدلّ عليه إثباتًا، ولا نفيًا، بخلاف الشق الأول، فإنه ظاهر. انتهى (٢).

٧ - (ومنها): الزجر عن مخالطة الفساق، ومعاشرتهم، إذا تكرر زجرهم، ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحدّ فيما شُرع فيه الحدّ، وبالتعزير فيما لا حدّ فيه.

٨ - (ومنها): جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٢١١.
(٢) "الفتح" ١٥/ ٦٧٨.