أنه يجب على البائع أن يُعلِم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب، حكاه ابن دقيق العيد. وتعقبه بأن العيب لو لم يُعلَم تنقص القيمة، فلا يتوقف على الإعلام.
واستُشْكِل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى، مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسه.
وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري؛ لجواز أن يرتدع الرقيق، إذا عَلِم أنه متى عاد أُخرج، فإن الإخراج من الوطن المألوف شاقّ، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه، أو بغيره، قال ابن العربيّ: يُرْجَى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة، وفي المعصية.
٩ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يُفِد مقصودها من الزجر لا يفعل؛ لأن إقامة الحدّ واجبة، فلما تكرر ذلك، ولم يفد عُدِل إلى ترك شَرْط إقامته على السيد، وهو الملك، ولذلك قال:"بيعوها"، ولم يقل: اجلدوها كلما زنت. ذكره ابن دقيق العيد، وقال: قد تعرض إمام الحرمين لشيء من ذلك، فقال: إذا عَلِمَ المعزِّر في أن التأديب لا يَحْصُل إلا بالضرب المبرِّح فليتركه؛ لأن المبرح يُهلك، وليس له الإهلاك، وغير المبَرِّح لا يفيد، قال الرافعيّ: وهو مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحق التعزير، فإن قلنا: يجب؛ الْتَحَق بالحدّ فليعزّره بغير المبرّح، وإن لم ينزجر.
١٠ - (ومنها): أن السيد يقيم الحدّ على عبده، وإن لم يستأذن السلطان (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: