أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٤٥٢](١٧٠٨)، و (البخاريّ) في "الحدود"(٦٨٤٨ و ٦٨٤٩ و ٦٨٥٠)، و (أبو داود) في "الحدود"(٤٤٩١ و ٤٤٩٢)، و (الترمذيّ) في "الحدود"(١٤٦٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤/ ٣٢٠)، و (ابن ماجه) في "الحدود"(٢٦٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٣٦٧٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٠/ ١٠٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٤٦٦ و ٤/ ٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٤٥٢ و ٤٤٥٣)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(٣/ ١٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٢/ ٥١٥ و ٥١٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢١٦)، (والدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٢٠٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٥٢)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٣٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٦٠٩) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث:
قال في "الفتح": قد اختَلَف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، وقال مالك، والشافعيّ، وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا، فقال الشافعيّ: لا يُبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحرّ، أو العبد؟ قولان، وفي قول، أو وجه يستنبط: كلُّ تعزير من جنس حدّه، ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعيّ: لا يبلغ به الحدّ، ولم يُفَصِّل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تَجْلد في التعزير أكثر من عشرين، وعن عثمان: ثلاثين، وعن عمر: أنه بلغ بالسوط مائة، وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك، وأبي ثور، وعطاء: لا يعزّرَ إلا من تكرَّر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصيةٌ لا حدّ فيها فلا يُعَزَّر، وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى، وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك، وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين.
وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم.
ومنها: قَصْره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلًا، وباليد فتجوز