للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدَد بن يَشجب بن عَرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأ، قاله في "اللباب" (١).

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) - رضي الله عنه -، أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: "تُبَايِعُونِي) بصيغة المضارع، وهو بمعنى الأمر، ففي الرواية الأخرى: "بايعوني" بصيغة الأمر، والمبايعة: عبارة عن المعاهدة، سُمِّيت بذلك؛ تشبيهًا بالمعاوضة المالية، كأن كلّ واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه، فمن طَرَف النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعدُ الثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة (٢)، وهذا كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: ١١١].

(عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا)؛ أي: لا تعبدوا معه أحدًا، أيًّا كان، وهذا هو أصل الإيمان، وأساس الإسلام، فلذلك قدّمه على أخواته (٣). (وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا) حذف مفعوله؛ ليدلّ على العموم، (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ)؛ أي: إلا بالأمر الذي يوجب قتلها، كالقصاص، ورجم المحصن، ونحو ذلك. (فَمَنْ وَفَى)؛ أي: فَعَل ما أُمر به، وانتهى عما نُهي عنه، وثبت على ذلك، و"وفى" هنا بتخفيف الفاء، وتشديدها، ويقال أيضًا: أوفى، قال الفيّوميّ رحمه الله: وَفَيْتُ بالعهد، والوعد أَفِي به وَفَاءً، والفاعل: وَفِيٌّ، والجمع: أَوْفِيَاءُ، مثل صَدِيق وأصدقاء، وأَوْفَيْتُ به إِيْفَاءً، وقد جمعهما الشاعر فقال [من البسيط]:

أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ … كَمَا وَفَى بِقِلاصِ النَّجْمِ حَادِيهَا

وقال أبو زيد: أَوْفَى نذره: أحسنَ الإيفاء، فجعل الرباعيَّ يتعدى بنفسه، وقال الفارابي أيضًا: أَوْفَيْتُهُ حقَّه، ووَفَّيْتُهُ إياه بالتثقيل، وأَوْفَى بما قال، ووَفَّى: بمعنى، وأَوْفَى على الشّيء: أشرف عليه، وتَوَفَّيْتُهُ، واسْتَوْفَيْتُهُ بمعنى، وتَوَفَّاهُ الله: أماته، والوَفَاةُ: الموت، وقد وَفَى الشيءُ بنفسه يَفِي: إذا تمّ، فهو وَافٍ، ووَافَيْتُهُ مُوَافَاةً: أتيته. انتهى (٤).


(١) "اللباب في تهذيب الأنساب" ١/ ٤٧٢.
(٢) "عمدة القاري" ١/ ٢٥٠.
(٣) "عمدة القاري" ١/ ٢٥٠.
(٤) "المصباح المنير" ٢/ ٦٦٧.