للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٤٥٣ و ٤٤٥٤ و ٤٤٥٥ و ٤٤٥٦] (١٧٠٩)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (١٨) و"المناقب" (٣٨٩٢) و"التفسير" (٤٨٩٤) و" الحدود" (٦٧٨٤) و"الأحكام" (٧٢١٣) و"التوحيد" (٧٤٦٨)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٩)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٤١ - ١٤٢) و"الكبرى" (٤/ ٤٢٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٦٠٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٨٧ - ١٨٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ٤ و ١١/ ٤٦٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٧٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٥٣ و ١٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٠٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٠٨ - ١٠٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٩)، والله تعالى أعلم. .

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الحدود كفّارات لأهلها، ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد: منهم: عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأبو تميمة الجهنيّ، وخزيمة بن ثابت، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، وسيأتي بيان رواياتهم في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث.

٣ - (ومنها): أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد.

٤ - (ومنها): أن إقامة الحدّ كفارة للذنب، ولو لم يَتُب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل: لا بدّ من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغويّ، وطائفة يسيرة، واستدلُّوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}