(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٤٥٣ و ٤٤٥٤ و ٤٤٥٥ و ٤٤٥٦](١٧٠٩)، و (البخاريّ) في "الإيمان"(١٨) و"المناقب"(٣٨٩٢) و"التفسير"(٤٨٩٤) و" الحدود"(٦٧٨٤) و"الأحكام"(٧٢١٣) و"التوحيد"(٧٤٦٨)، و (الترمذيّ) في "الحدود"(١٤٣٩)، و (النسائيّ) في "البيعة"(٧/ ١٤١ - ١٤٢) و"الكبرى"(٤/ ٤٢٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود"(٢٦٠٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٨٧ - ١٨٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦/ ٤ و ١١/ ٤٦٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٧٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣٨٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٢٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٨٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٥٣ و ١٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٤٠٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٢١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٠٨ - ١٠٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٩)، والله تعالى أعلم. .
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الحدود كفّارات لأهلها، ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد: منهم: عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأبو تميمة الجهنيّ، وخزيمة بن ثابت، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، وسيأتي بيان رواياتهم في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث.
٣ - (ومنها): أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد.
٤ - (ومنها): أن إقامة الحدّ كفارة للذنب، ولو لم يَتُب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل: لا بدّ من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغويّ، وطائفة يسيرة، واستدلُّوا باستثناء من تاب في قوله تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}