إليه، فيرتفع بذلك الإشكال، ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. انتهى.
[تنبيه]: اعلم أن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو في الترمذيّ، وصححه الحاكم، وفيه:"من أصاب ذنبًا، فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثنّي العقوبة على عبده في الآخرة"، وهو عند الطبراني بإسناد حسن، من حديث أبي تميمة الْهُجَيميّ - رضي الله عنه -، ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - بإسناد حسن، ولفظه:"من أصاب ذنبًا، أقيم عليه حدّ ذلك الذنب، فهو كفارة له"، وللطبرانيّ عن ابن عمرو مرفوعًا:"ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارةً لِمَا أصاب من ذلك الذنب".
قال الحافظ رحمه الله: وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال اللَّبس فيه على الوجه المَرضيّ والله الهادي. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ رحمه الله، وأفاد، وللعينيّ كعادته المستمرّة تعقّبات من تأمَّلها عَلِم أن معظمها تعصّبات، والله المستعان.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق رحمه الله في "مصنّفه"، فقال:
(٢١٠١٩) - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن عبادة بن الصامت، قال: بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفرًا،
(١) "الفتح" ١/ ١٢٧ - ١٣٠، كتاب "الإيمان" رقم (١٨).