للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنا فيهم، فتلا علينا آية النساء: {وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ} الآية [النساء: ٣٦] ثم قال: "من وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فعوقب به في الدنيا، فهو له طهرة - أو قال: كفارة - ومن أصاب من ذلك شيئًا، فسَتَره الله عليه، فأمْره إلى الله، إن شاء غَفر له، وإن شاء عَذّبه". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٤٥٥] (. . .) - وَحَدَّثَني إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا، "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْه، فَأَمْرُهُ إِلَى الله، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ) الصائغ البغداديّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٨.

٢ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

٣ - (خَالِدُ) بن مِهْران الْحَذّاء، أبو المنازل البصريّ، ثقة يرسل، ويقال: تغيّر في الآخر [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.

٤ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرميّ، تقدّم قريبًا.

٥ - (أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ) شَرَاحيل بن آدة، ثقةٌ [٢] (بخ م ٤) تقدم في "البيوع" ٣٦/ ٤٠٥٤.

و"عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -" ذُكر قبله.

وقوله: (كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ)؛ أي: بايعنا على بيعة النساء، وهي التي بيَّنها بقوله: "أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا. . . إلخ".

وقوله: (وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا) قال محمد بن إسماعيل التيميّ وغيره: خَصّ


(١) "مصنف عبد الرزاق" ١١/ ٤٦٤.