للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زريع، حدّثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرَّحَبيّ، قال محمد: قال يزيد بن زريع: وكان حدّثنا به قبل ذلك، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، قال: قلت لخالد الحذاء: كنت حدثتنا به عن أبي الأشعث الصنعانيّ، قال: غَيِّرْه، واجعله عن أبي أسماء، عن عبادة بن الصامت، قال: أَخَذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء ستًّا، وقال: "من أصاب منكم حدًّا عُجِّلت عقوبته فهو كفارة له، ومن أُخِّر عنه فأمْره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء رَحِمه". انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من تكلم في رواية أبي أسماء الرحبيّ، عن عبادة هذه، غير أبي الفضل، ولم أر أيضًا من أخرجها سوى ما ذكره هنا، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٤٥٦] (. . .) - (حَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَمِنَ النَّقَبَاءِ (٢) الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ، فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى الله، وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه، يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.


(١) "علل الحديث في كتاب الصحيح" ١/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٢) وفي نسخة: "إني من النقباء".