"سننه"(٣/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٥٥ و ٨/ ١١٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(١٥٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه، على تفصيل للعلماء فيه، سيأتي.
٢ - (ومنها): أن من حفر بئرًا في مُلكه، أو في محلّ مباح، كالموات، فتَلِف إنسان، أو نحوه، فلا ضمان عليه.
٣ - (ومنها): أن من استخرج معدنًا من محلّ يباح له، فتلف بسببه إنسان، أو نحوه فلا ضمان عليه.
٤ - (ومنها): أن من وجد ركازًا وجب عليه أداء خُمسه، ثمَّ الباقي له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين أن تكون البهيمة منفردةً، أو معها صاحبها، وبهذا أخذ أهل الظاهر، فلم يُضمِّنوا صاحبها ولو كان معها، إلا إن كان الفعل منسوبًا إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيما إذا كان راكبًا، أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا كان قائدًا، أو حملها عليه بضرب، أو نَخْس، أو زَجْر فيما إذا كان سائقًا، فإن أتلفت شيئًا برأسها، أو بعَضِّها، أو ذَنَبها، أو نفحتها بالرِّجل، أو ضربت بيدها في غير المشي، فليس من فعله، فلا ضمان عليه.
وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخصٌ، فعليه ضمان ما أتلفته، من نفس، أو مالٍ، سواء أتلفت ليلًا أو نهارًا، وسواء كان سائقها، أو قائدها، أو راكبها، وسواء كان مالكها، أو أجيره، أو مستأجِرًا، أو مستعيرًا، أو غاصبًا، وسواء أتْلَفت بيدها، أو برجلها، أو عَضِّها، أو ذَنَبها.
وقال مالك: القائد، والسائق، والراكب، كلهم ضامنون لِمَا أصابت الدّابّة إلا أن تَرْمَحَ الدابّة من غير أن يُفعل بها شيء ترمح له. وحكاه ابن عبد البرّ عن جمهور العلماء.
وقال الحنفيّة: إن الراكب، والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلها، أو ذَنَبها، إلا إن أوقفها في الطريق، واختلفوا في السائق، فقال القُدُوريّ،