للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن قُدامة - رحمه الله -: والأصل في صدقة الركاز هذا الحديث المتّفق عليه، قال: وهو أيضًا مجمع عليه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنَّه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب، وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخُمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة، وأوجب الخمس في الجميع: الزهريّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٤٤٥٧ و ٤٤٥٨ و ٤٤٥٩ و ٤٤٦٠ و ٤٤٦١] (١٧١٠)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٩٩) و"الشرب" (٢٣٥٥) و"الديات" (٦٩١٢)، و (أبو داود) في "الإمارة" (٣٠٨٥)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٤٢) و"الأحكام" (١٣٧٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ٤٥) و"الكبرى" (٢/ ٢٣ - ٢٤ و ٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٧٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٦٧٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣٠٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٣٧٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٢٧١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٩٥ و ٥٠١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٣٧ و ٤٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٩٣ و ٢/ ١٩٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٣٢٦)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٦٠٠٥ و ٦٠٠٦)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١١٥٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٦٨ و ٢٠١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٣٧ و ٤٥٩ و ٤٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٥٩)، و (الدارقطنيّ) في


(١) "المغني" لابن قُدامة ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢.