وقال ابن قُدامة - رحمه الله -: والأصل في صدقة الركاز هذا الحديث المتّفق عليه، قال: وهو أيضًا مجمع عليه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنَّه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب، وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخُمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة، وأوجب الخمس في الجميع: الزهريّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٤٤٥٧ و ٤٤٥٨ و ٤٤٥٩ و ٤٤٦٠ و ٤٤٦١](١٧١٠)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٩٩) و"الشرب"(٢٣٥٥) و"الديات"(٦٩١٢)، و (أبو داود) في "الإمارة"(٣٠٨٥)، و (الترمذيّ) في "الزكاة"(٦٤٢) و"الأحكام"(١٣٧٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٥/ ٤٥) و"الكبرى"(٢/ ٢٣ - ٢٤ و ٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، و (ابن ماجه) في "الديات"(٢٦٧٣)، و (مالك) في "الموطّأ"(٦٧٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٤٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٣٠٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٨٣٧٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٩/ ٢٧١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٠٧٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤٩٥ و ٥٠١)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(١/ ١٣٧ و ٤٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٩٣ و ٢/ ١٩٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٣٢٦)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(٦٠٠٥ و ٦٠٠٦)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١١٥٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٦٨ و ٢٠١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٤٣٧ و ٤٥٩ و ٤٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٢٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٥٩)، و (الدارقطنيّ) في